Reach Us:

Follow us on:

Download App:

The articles required to be amended in the Articles of Association of the Qatar Islamic Insurance Group, in accordance with the requirements of the updated Corporate Governance System issued by the Qatar Financial Markets Authority

 

المواد المطلوب تعديلها في النظام الأساسي لمجموعة الإسلامية القطرية للتأمين

بحسب متطلبات نظام حوكمة الشركات المدرجة المُحدث الصادر من هيئة قطر للأسواق المالية

 

عدد

 

 

رقم المادة ورقم الفقرة المادة الحالية / قبل التعديل المادة بعـد التعديل
1- المادة 15

فقرة رقم 2

 2–  بخلاف أعضاء مجلس الادارة المستقلين يجب أن يكون عضو مجلس الادارة غير المستقل مساهماً  ومالكاً عند انتخابه أو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتخابه لنسبة 0,25 % من أسهم المجموعة ، أما الأعضاء المستقلين فتحدد نسبة تملكهم لأسهم المجموعة بناءً على التعليمات الخاصة بالحوكمة الصادرة عن المصرف ، ويجب إيداعها خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية لدى جهة الإيداع مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله ، وأن تخصص لضمان حقوق المجموعة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقــــع على أعضــــــــاء المجلـــــــس ، وإذا لــــــم يقـــدم العضــــــو الضـــــــــــمان على الوجــــــه المذكور بطلت عضويته .

 

2-   بخلاف أعضاء مجلس الادارة المستقلين يجب أن يكون عضو مجلس الادارة غير المستقل مساهماً  ومالكاً عند انتخابه أو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتخابه لنسبة 0,25 % من أسهم المجموعة ، أما الأعضاء المستقلين فتحدد نسبة تملكهم لأسهم المجموعة بناءً على التعليمات الخاصة بالحوكمة الصادرة عن المصرف ، ويجب إيداعها خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية لدى جهة الإيداع مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله ، وأن تخصص لضمان حقوق المجموعة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء المجلس ، وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته .

 

2- المادة 15

فقرة رقم 4

4–  يتعيّن موافقة مصرف قطر المركزي على ترشيح وتعيين عضو مجلس الإدارة أو تجديد أو تمديد العضوية بمدة معقولة قبل انعقاد الجمعية العامة للمجموعة ، كما يتعيّن إرسال قائمة بأسماء وبيانات المرشحين لعـضوية المجلـس إلى هيئة قـطر للأسواق المالية لاعتمادها قبل التاريخ المُحدد لانتخابات المجلس بأسبوعين على لأقل مرفقاً بها السيرة الذاتية لكل مرشح وصورة طبق الأصل من متطلبات الترشيح .

 

4–   يتعيّن موافقة مصرف قطر المركزي على ترشيح وتعيين عضو مجلس الإدارة أو تجديد أو تمديد العضوية بمدة معقولة قبل انعقاد الجمعية العامة للمجموعة ، بحسب متطلبات نظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر بالقرار  رقم (5) لسنة 2025 ، وبالإشارة إلى الملحق رقم (2) منه والخاص بدليل الترشيحات ، فإنه يتعيّن على المجموعة تزويد الهيئة بتوصية لجنة الترشيحات وبكافة المستندات فور الانتهاء منها وبحد أقصى (30) يوم على الأقل قبل انعقاد الجمعية العامة المحددة لانتخابات المجلس .

 

 


عدد

 

 

رقم المادة ورقم الفقرة

 

المادة والفقرة الحالية / قبل التعديل المادة والفقرة بعـد التعديل
3- المادة 15

فقرة رقم 5

5-  على المُرشح لعضوية مجلس الإدارة تقديم إقراراً مكتوباً يُقر فيه بعدم توليه أي منصب يحظر عليه قانوناً الجمع بينه وبين عضوية المجلس طبقاً لما نصت عليه المادة رقم (7) من نظام حوكمة الشركات الصادر من هيئة قطر للأسواق المالية وما نصت عليه مبادئ الحوكمة الصادرة من مصرف قطر المركزي بشأن حظر الجمع بين المناصب . 5-  على المُرشح لعضوية مجلس الإدارة تقديم إقراراً مكتوباً يُقر فيه بعدم توليه أي منصب يحظر عليه قانوناً الجمع بينه وبين عضوية المجلس طبقاً لما نصت عليه المادة رقم (7) من نظام حوكمة الشركات الصادر من هيئة قطر للأسواق المالية وما نصت عليه مبادئ الحوكمة الصادرة من مصرف قطر المركزي بشأن حظر الجمع بين المناصب .  بما يتناسب مع جميع أنظمة ومبادئ الحوكمة الصادرة عن كل من مصرف قطر  المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية .

 

4- المادة 16 يُنتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخاب عضو مجلس الإدارة أكثر من مرة ما لم يفقد العضو شرطاً من الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا النظام  .

 

وللعضو أن ينسحب من المجلس بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وإلا كان مسؤولاً من قبل المجموعة.

 

يُنتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخاب عضو مجلس الإدارة أكثر من مرة ، باستثناء العضو المستقل فلا يجوز  أن تتعدى فترة العضوية فترتين دوريتين للمجلس ، ما لم يفقد العضو شرطاً من الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا النظام  .

 

وللعضو أن ينسحب من المجلس بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وإلا كان مسؤولاً من قبل المجموعة.

 

 

 

 


عدد

 

رقم المادة ورقم الفقرة المادة والفقرة الحالية / قبل التعديل المادة والفقرة بعـد التعديل
5- المادة 21 ويلتزم مجلس الإدارة بكافة المسؤوليات المحددة تفصيلاً في نص البند الأول والبند الثاني من الفصل السادس في مبادئ حوكمة شركات التأمين الصادرة من مصرف قطر المركزي بالقرار رقم 1 لسنة 2016 ، وكذا كافة المسؤوليات المنصوص عليها في المواد (من 8 إلى 12) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم 5 لسنة 2016 . ويلتزم مجلس الإدارة بكافة المسؤوليات المحددة تفصيلاً في نص البند الأول والبند الثاني من الفصل السادس في مبادئ حوكمة شركات التأمين الصادرة من مصرف قطر المركزي بالقرار رقم 1 لسنة 2016 ، وكذا كافة المسؤوليات المنصوص عليها في المواد (من 8 إلى 12) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم 5 لسنة 2016 .  ويلتزم مجلس الإدارة بالمسؤوليات المُحددة بما يتوافق مع الأنظمة والمبادئ الصادرة عن كل من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية .

 

6- المادة 25 يُشكل المجلس فور انتخابه وفي أول اجتماع له ثلاث لجان على الأقل ، هي كالتالي :-

 

 

1-  لجنة التدقيق ، برئاسة أحد أعضاء المجلس المستقلين وعضوية اثنين على الأقل ، ويُراعى في اختيار أعضاء اللجنة أن يكون أغلبيتهم مستقلين ، وألا يكون قد سبق لأي منهم تدقيق حسابات المجموعة خلال السنتين السابقتين على الترشيح لعضوية اللجنة بطريق مباشر أو غير مباشر ، وأن تتوافر فيهم الخبرة اللازمة لممارسة اختصاصات اللجنة .

 

2-  لجنة إدارة المخاطر

 

3-  لجنة الترشيحات والمكافآت برئاسة أحد أعضاء المجلس وعضوية اثنين على الأقل ، ويُراعى في اختيار أعضاء اللجنة توافر الخبرة اللازمة لممارسة اختصاصاتها ، ويُحدّد نظام عملها بقرار من الجمعية العامة بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة.

 

يُشكل المجلس فور انتخابه وفي أول اجتماع له ثلاث لجان على الأقل، هي كالتالي:-

1-  لجنة التدقيق ، برئاسة أحد أعضاء المجلس المستقلين وعضوية اثنين على الأقل ، ويُراعى في اختيار أعضاء اللجنة أن يكون أغلبيتهم مستقلين ، وألا يكون قد سبق لأي منهم تدقيق حسابات المجموعة خلال السنتين السابقتين على الترشيح لعضوية اللجنة بطريق مباشر أو غير مباشر ، وأن تتوافر فيهم الخبرة اللازمة لممارسة اختصاصات اللجنة .

2-  لجنة إدارة المخاطر والالتزام

3-  لجنة الترشيحات والمكافآت والحوافز برئاسة أحد أعضاء المجلس وعضوية اثنين على الأقل ، ويُراعى في اختيار أعضاء اللجنة توافر الخبرة اللازمة لممارسة اختصاصاتها ، ويُحدّد نظام عملها بقرار من الجمعية العامة بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة .

بما يتوافق مع الأنظمة والمبادئ الصادرة عن كل من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية .