الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين
الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين
شركة مساهمة قطرية عامة – رأس المال 150 مليون ريال مدفوع بالكامل
سجل تجاري رقم 16584 – ص . ب : 22676 الدوحة – قطر
السادة المساهمون الكرام ، استناداً إلى قانون الشركات رقم (11) لسنة 2015 والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكامه ، ولنظام حوكمة الشركات المدرجة في السوق الرئيسية والثانية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025 ، وللنظام الأساسي للمجموعة ، يرجى التفضل بالعلم بأنه قد تقرر فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين عن الأعوام الثلاث القادمة ( 2026 ، 2027 ، 2028 ) لملء 9 مقاعد ( عدد 6 مقاعد غير مستقلين وعدد 3 مقاعد مستقلين ) . علماً أن باب الترشح سيكون مفتوحاً لمدة ( 15 ) يوماً اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 27/11/2025 وحتى يوم الخميس الموافق 11/12/2025 في الساعة 1 ظهراً (فترة الترشيح) .
فعلي كل شخص / مساهم توافرت فيه شروط الترشيح ويرغب في الترشح لعضوية مجلس إدارة مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين للدورة الجديدة ( 2026 ، 2027 ، 2028 ) استلام وتعبئة وتقديم طلب الترشيح المتوفر في مقر المجموعة الرئيسي بالدائري الثالث بالطابق الأول أو الحصول عليه من الموقع الإلكتروني للمجموعة www.qiic.com.qa ولمن يرغب بالترشح الحق بتقديم النموذج وجميع المستندات المطلوبة للمجموعة بشكل إلكتروني أو ورقي وإرساله إلى waleed@qiic.com.qa . ولمقدم الطلب الذي رُفض طلبه الحق في تقديم شكوى للمجموعة ثم للهيئة وفقاً لإجراءاتها المحددة في قواعد إجراءات الشكاوي الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (6) لسنة 2009 والمُعدل بالقرار رقم (2) لسنة 2018 .
النماذج المطلوبة:
شروط عضوية مجلس إدارة المجموعة
| 1- | ألا يقل عمره عن واحد وعشرون عاماً وأن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة .
|
| 2- | ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جنائية ، أو جريمة مخلّـة بالشرف أو الأمانة ، أو فيٍ جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة (40) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية ، والمادتين ( 334 ) و ( 335 ) من القانون رقم ( 11 ) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية ، أو يكون ممنوعاً من مزاولة أي عمل في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بموجب المادة (35 فقرة 12) من القانون رقم ( 8 ) لسنة 2012 المشار إليه . وعليه تزويد المجموعة بالصحيفة الجنائية التي تثبت ذلك .
|
| 3- | أن يكون مساهماً ومالكاً لعدد من الأسهم في المجموعة يُحدده النظام الأساسي ويتم إيداعها لدى جهة الإيداع خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية ، ويستمر إلى أن تنتهي ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية ، وإلا تكون هذه الأسهم قابلة للتداول أو الرهن أو الحجز . ويُعفى الأعضاء المستقلين والأعضاء الممثلون للعاملين في المجموعة من شرطة المساهمة أو التملك لأسهم المجموعة المنصوص في هذا البند .
|
| 4- | ألا يكون قد سبق إشهار إفلاسه مالم يكن قد رد إليه اعتباره أو تعثره في سداد ديونه وتسبب في خسائر للمؤسسات المالية أو سبق عزله أو يكون هناك أي تضارب للمصالح يؤثر على حيادته واستقلاليته .
|
| 5- | يتمتع بمؤهلات جامعية وخبرة وكفاءة ومهارات متنوعة ومناسبة لأداء الدور المنوط بهم بشكل مهني وفعّال ومتكامل ، وعلى المجلس أن يحدد الشروط والمؤهلات والخبرات المؤهلة للعضوية لتحقيق ذلك .
|
| 6- | لا يجوز أن تتعدي فترة العضوية للعضو المستقل فترتين دوريتين للمجلس .
|
شروط الاستقلالية وفقاً لحكم المادة رقم ( 1 ) من نظام حوكمة الشركات المدرجة :
الشخص الطبيعي الذي يتمتع بالاستقلالية التامة عن المجموعة التي تؤهله لاتخاذ القرار المناسب بشكل حيادي ، وتتحقق هذه الاستقلالية من خلال توافر الشروط التالية كحد أدنى :
| 1- | ألا يكون هو أو أي من أقاربه من الدرجة الأولى يملكون بشكل مباشر أو غير مباشر أي من أسهم المجموعة أو يكونوا من المساهمين الرئيسيين في أي من الشركات الزميلة للمجموعة .
|
| 2- | ألا يكون هو أو أي من أقاربه من الدرجة الأولى عضواً في مجموعة أو رابطة من أشخاص طبيعيين أو معنويين يمارسون سيطرة على المجموعة .
|
| 3- | ألا يكون لديه هو أو أي من أقاربه من الدرجة الأولى والشركات التي يملكونها أي علاقة تعاقدية أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع المجموعة بما في ذلك تقاضيهم أي راتب أو ميّـزة مادية من المجموعة قد تؤثر على قدرته على اتخاذ القرار باستقلالية ( باستثناء ما يتلقاه مقابل عضويته في المجلس من مكافآت وبدلات ) .
|
| 4- | ألا يعمل أو يساهم في مؤسسة تقدم للمجموعة خدمات استشارية أو مهنية ، مثل خدمات التدقيق الخارجي والاسناد الخارجي وغيرها من الخدمات ، سواءً بصفته الشخصية أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى . وألا يكون له أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تجريها المجموعة ، أو يكون طرفاً فيها.
|
| 5- | ألا تربطه صلة قرابة من الدرجة الأولى بأي من أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية العُليا بالمجموعة .
|
| 6- | ألا يعمل أو سبق له العمل هو أي من أقاربه من الدرجة الأولى لدى المجموعة خلال السنوات الخمس السابقة .
|
| 7- | أن يكون لديه مؤهل جامعي وخبرة ملائمة لا تقل عن خمس سنوات في المجالات المالية أو المتخصصة في أعمال الشركات .
|
| 8- | ألا تتعدى فترة العضوية للعضو المستقل فترتين دوريتين للمجلس .
|
المستندات المطلوبة للترشيح :
أولاً : الشخص الطبيعي ( المرشحون الأفراد ) :
| 1- | طلب الترشح ، بعد تعبئة النماذج والتوقيع على الإقرارات والتعهدات .
|
| 2- | إثبات شخصية المرشح (البطاقة الشخصية بالنسبة للقطري ، جواز السفر بالنسبة لغير القطري)
|
| 3- | شهادة حسن سيرة وسلوك سارية المفعول عند تقديمها وفقاً لمتطلبات النظام .
|
| 4- | تقرير الائتمان المالي للمرشح الصادر عن مركز قطر للمعلومات الائتمانية .
|
| 5- | شهادة حديثة بملكية أسهم ضمان العضوية بالنسبة للمرشحين غير المستقلين وغير ممثلي العاملين بالمجموعة ، أو إقرار المرشح بإيداعها لدى جهة الإيداع في الموعد المحدد لذلك قانوناً .
|
| 6- | إقرار المرشح بعدم الجمع بين المناصب وفقاً لمتطلبات نظام حوكمة الشركات .
|
| 7- | سيرة ذاتية تفصيلية وحديثة للمرشح .
|
ثانيـاً : الشخص المعنوي :
يتم إرفاق جميع المستندات السابقة الخاصة بالمرشحين الأفراد بالإضافة إلى المستندات التالية :-
| 1- | طلب الترشح للشخص المعنوي ، بعد تعبئة النماذج والتوقيع على الإقرارات والتعهدات .
|
| 2- | طلب تسمية شخص من قبل عضو مجلس إدارة معنوي منتخب ( نموذج رقم 5 ) .
|
| 3- | صورة من السجل التجاري ساري المفعول أو ما يعادله للشخص المعنوي .
|
| 4- | بطاقة قيد المنشأة للشخص المعنوي .
|
| 5- | شهادة حديثة بملكية أسهم ضمان العضوية للشخص المعنوي بالنسبة للمرشحين غير المستقلين وغير ممثلي العاملين بالمجموعة ، أو إقرار المرشح بإيداعها لدى جهة الإيداع في الموعد المُحدد لذلك قانوناً .
|
| 6- | تقرير الائتمان المالي للمرشح الصادر من مركز قطر للمعلومات الائتمانية .
|
| 7- | شهادة حديثة بملكية الأسهم لممثل الشخص المعنوي ( إن وجد ) .
|
| 8- | إقرار ممثل الشخص المعنوي بعدم الجمع بين المناصب وفقاً لمتطلبات نظام حوكمة الشركات .
|
| 9- | شهادة حسن سيرة وسلوك لممثل الشخص المعنوي سارية المفعول عند تقديمها وفقاً لمتطلبات النظام .
|
| 10- | إثبات شخصية لممثل الشخص المعنوي ( البطاقة الشخصية بالنسبة للقطري ، جواز السفر بالنسبة لغير القطري ) .
|
| 11- | سيرة ذاتية تفصيلية وحديثة للمثل الشخص المعنوي .
|
| 12- | نموذج تحديد المستفيد الحقيقي للشخص المعنوي ( نموذج رقم 7 ) .
|